ضَمَانَ الدَّرْكِ

ضَمَانَ الدَّرْكِ


الفقه أصول الفقه
الْتِزَامُ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ . ومن شواهده قولهم : "ويصح ضمان الدرك على المنصوص، وخرج أبو العباس قولاً آخر أنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما يستحق من المبيع، وذلك مجهول، والصحيح أنه يصح قولاً واحداً؛ لأن الحاجة داعية إليه ."
انظر : المهذب للشيرازي، 2/151، الاختيار للموصلي، 2/ 171 و 173، شرح مختصر خليل للخرشي، 5/155.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (ضَمَانِ الدَّرْكِ) فِي كِتابِ البُيوعِ فِي خِيارِ العَيْبِ، وَبَابِ الشُّفْعَةِ، وَبَابِ الرَّهْنِ، وَكِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الطَّلاقِ.

المراجع :


تحرير ألفاظ التنبيه : ص402 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص341 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص574 - الـمغني لابن قدامة : 596/4 - فتح القدير لابن الهمام : 403/5 -