الطَّرِيقُ الْإِنِّي

الطَّرِيقُ الْإِنِّي


أصول الفقه
هو الاستدلال على الشيء بما ليس بعلة كالاستدلال بوجود الملزوم على وجود لازمه . وسمي بذلك نسبة إلى "إنّ " المفيدة للتأكيد؛ لأن المستدل يبدأ بلفظ "إنَّ " أو "أنَّ " مع كون المذكور بعدها ليس تعليلاً في المعنى .
انظر : التعريفات للجرجاني، ص :141، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص :226، نهاية الوصول للصفي الهندي، 3/1159، الردود والنقود للبابرتي، 3/358
تعريفات أخرى :

  • عند المناطقة هو ألا يكون الحد الأوسط علة للحكم، بل هو عبارة عن إثبات المدعي بإبطال نقيضه . ومن استعمالات الأصوليين قول البابرتي : "والذي يدل على ذلك دليل "أني "، ودليل "لمي ". أما الدليل "الأني " فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند التعارض ". كمن أثبت قدم العقل بإبطال حدوثه، بقوله : العقل قديم؛ إذ لو كان حادثًا لكان ماديًا؛ لأن كل حدوث مسبوق بالمادة