الطَّرِيقُ الِّلمِّيّ

الطَّرِيقُ الِّلمِّيّ


أصول الفقه
الاستدلال على الشيء بعلته من غير أن يُذكَرَ أصلٌ يقاس عليه . وسمي بذلك نسبةً إلى "لِمَ " التي يسأل بها عن العلة . ويسميه المناطقة البرهان اللِّمِّي، وهو عندهم ما كان الحد الأوسط فيه علة للحكم في الخارج، كما أنه علة في الذهن . ومن استعمالات الأصوليين لهذا المصطلح قول الصفي الهندي : "وخامسها : وهو الوجه اللِّمى، وهو أن الأمر بالشيء يحسب تارة بمصلحة تنشأ من فعل المأمور به، وأخرى بمصلحة تنشأ من نفس الأمر، نحو امتحان المأمور، وتجربته بما يظهر عليه من علامات البشر، والكراهة، وتوطين نفسه على الامتثال، وانزجاره عن القبائح بسبب اشتغاله بمقدمات المأمور به، ولكونه لطفًا لغيره ." وقول البابرتي : "وأما الدليل اللِّمي، فلأن الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ولا شك أن ما دل عليه اللفظ في محل النطق أقرب فهماً من اللفظ مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ." ومثاله عند المناطقة قولهم : هذا محرم؛ لأنه متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط، فهو محرم .
انظر : التعريفات للجرجاني، ص :141، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص :226، النهاية لصفي الدين الهندي، 3/1159، والردود والنقود للبابرتي، 2/353