الطَّلاقُ البِدْعِيُّ

الطَّلاقُ البِدْعِيُّ


الفقه
تطليق الرجل زوجته ثلاث طلقات معاً، أو في طُهْر جامعها فيه، أو في أثناء حيضها . ومن شواهده عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا : " فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ". البخاري : 5332.
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/118، الفروع لابن مفلح، 5/287.