الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ

الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ


الفقه
طلاق يحق فيه استرجاع الزوج لعصمته زوجته المطلقة طلقة، أو طلقتين في عدتها، بالقول، أو بالجماع، ونحوه، من غير عقد جديد، ولا مهر، ونحو ذلك . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮏ ﮐ ﮑﱪ البقرة : 228.
انظر : المبسوط للسرخسي، 6/19، مواهب الجليل للحطاب، 4/99، الحاوي الكبير للماوردي، 8/148.