البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

طَلَبُ التَّقْرِيرِ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يشهد الشفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده أو على المشتري، وإن لم يكن العقار في يده، أو عند المبيع بأنه طلب، ويطلب فيه الشفعة الآن . ومن شواهده قولهم : " ثُمَّ يَأْتِي إلَى مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ، فَيَشْهَدُ عَلَى الطَّلَبِ عِنْدَهُ أَيْضًا، وَيُسَمَّى هَذَا طَلَبَ التَّقْرِيرِ، وَهُوَ عَلَى حَقِّهِ بَعْدَ هَذَا، وَإِنْ طَالَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ فِي دِيوَانِ الْقَاضِي، فَهُوَ أَبْلُغُ فِي الْعُذْرِ، فَإِنْ شَغَلَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ سَفَرٌ بَعْدَ إشْهَادِهِ عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ."


انظر : المبسوط للسرخسي، 14/118، بدائع الصنائع للكاساني، 5/18، الجوهرة النيرة للزبيدي، 1/276.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن يشهد الشفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده، أو على المشتري، وإن لم يكن العقار في يده، أو عند المبيع بأنه طلب، ويطلب فيه الشفعة الآن.