طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ

طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ


الفقه
طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ بعَقْد الْبَيْعِ . ومن شواهده قولهم : "أَمَّا طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ، فَوَقْتُهُ وَقْتُ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ، حَتَّى لَوْ سَكَتَ عَنْ الطَّلَبِ بَعْدَ الْبَيْعِ، قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ، لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الطَّلَبَ قَبْلَ وَقْتِ الطَّلَبِ، فَلَا يَضُرُّهُ . "
انظر : المبسوط للسرخسي، 14/118، بدائع الصنائع للكاساني، 5/17، مجلة الأحكام العدلية، 1/199.