الظَّاهِرُ بِالدَّلِيل
أصول الفقه
اللفظ الموضوع لمعنى معين، ولكن قام دليل على أنه أريد به غير ذلك المعنى، أو يكون محتملاً لأكثر من معنى، فيوجد دليل على إرادة أحد معانيه . ومن ذلك قوله تعالى : ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱪ البقرة : 228؛ لفظه لفظ الخبر، إلا أن الدليل قام على أن المراد به الأمر، فهو ظاهر في الأمر بالدلالة، لا بنفسه .
انظر : المنهاج للباجي، ص : 17، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 14/63، الورقات لإمام الحرمين، ص : 19.