الظَّاهِرُ بِالدَّلِيل

الظَّاهِرُ بِالدَّلِيل


أصول الفقه
اللفظ الموضوع لمعنى معين، ولكن قام دليل على أنه أريد به غير ذلك المعنى، أو يكون محتملاً لأكثر من معنى، فيوجد دليل على إرادة أحد معانيه . ومن ذلك قوله تعالى : ﱫﭸ البقرة : 228؛ لفظه لفظ الخبر، إلا أن الدليل قام على أن المراد به الأمر، فهو ظاهر في الأمر بالدلالة، لا بنفسه .
انظر : المنهاج للباجي، ص : 17، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 14/63، الورقات لإمام الحرمين، ص : 19.