الْعَامِيّ

الْعَامِيّ


أصول الفقه
الذي ليس عنده علم بغالب الأحكام الشرعية . ويسمى المقلد .
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 3/85، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، 2/68-69، روضة الناظر لابن قدامة، 2/450، مذكرة الأصول للشنقيطي، ص :314
تعريفات أخرى :

  • يطلق أحياناً على من ليس أهلاً للاجتهاد، وإن كان حافظاً لكثير من الفروع تقليداً . ويذكره الأصوليون في مسألة العامي هل يعتد به في الإجماع؟ وفي مسألة من يستفتي العامي؟ ومسألة هل للعامي التخير بين المفتين؟ وغيرها من المسائل .

التعريف اللغوي :


اسْمٌ مَنْسوبٌ إِلَى العَامَّةِ، وَالجَمْعُ: عَوامٌّ، وَهُمْ جَمِيعُ النَّاسِ، وَالعَامِّيُّ: أَحَدُهُمْ، يُقَالُ: جَاءَ الْقَوْمُ عَامَّةً أَيْ جَمِيعًا، وَضِدُّ العَامَّةِ: الخَاصَّةُ، وَالعُمُومُ: الشُّمولُ والاجْتِمَاعُ وَالإِحَاطَةُ، يُقَالُ: عَمَّ المَطَرُ الأَرْضَ يَعُمُّهَا أَيْ شَمِلَهَا، وَالعَامُّ: الشَّامِلُ، وَيَأْتِي العُمُومُ بِمَعْنَى: التَّمَامُ وَالكَثْرَةُ، وَالعَامُّ: التَّامُّ الكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالعَامِّيَّةُ: لُغَةُ العَامَّةِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ العَامِّي مِنَ العُمُومِ، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ العَمَى وهُوَ ضِدُّ البَصَرِ، وَالعَامِّيُّ: الَّذِي لَا يُبْصِرُ طَرِيقَهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (العَامِّي) فِي بَابِ شُرُوطِ الإِجْمَاعِ، وَبَابِ السُنَّةِ فِي بَابِ شُروطِ الرِّوايَةِ، وَبَابِ التَّرْجِيحِ وَأَنْواعِهِ.

جذر الكلمة :


عمم