الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبْ
من معجم المصطلحات الشرعية
أن اللفظ العام إذا نزل لسبب خاص تعدى فيه الحكم من السبب إلى ما ماثله . ومن أمثلته آية اللعان، نزلت في عويمر العجلاني، أو هلال بن أمية، وهي قوله تَعَالَى : ﱫﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪالنور :6، وتعدى الحكم إلى كل ملاعن.
انظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، 1/110، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 12/168، الأصلان في علوم القرآن لمحمد عبد المنعم القيعي، ص :15
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
قاعدة أصولية معناها أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تحمل على العموم، ولا تقصر على سبب ورودها.