عَدَمُ التَّأْثِير

عَدَمُ التَّأْثِير


أصول الفقه
إبداء أن الوصف أو جزء منه لا أثر له مطلقًا، أو في ذلك الأصل . وهو أحد الاعتراضات الواردة على العِلّة، وله أنواع مذكورة في مواضعها من هذا المعجم، ولكل منها اسم خاص . ومن أمثلته : أن يقال في صلاة الصبح لا يجوز قصرها، فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب . فيقال عدم قصرها لا أثر له .
انظر : الإحكام للآمدي، 4/85، 86، تشنيف المسامع للزركشي، 3/344، أصول ابن مفلح، 3/1360-1362.