الْعَرْضُ

الْعَرْضُ


الفقه
إظْهَارُ الأمر، وكشفه، وبيانه . يُقَال عَرَضْتُ الشَّيْءَ أَظْهَرْتُهُ . ومن أمثلته مشروعية عَرْضُ الإسْلاَمِ عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ .
انظر : المبسوط للسرخسي، 5/46، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :132، روضة الطالبين للنووي، 7/143.