الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ

الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ


أصول الفقه
اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح عليه جماعة، أو طائفة معينة، وتسمى هذه الحقيقة العرفية الخاصة . مثل النقض، والمعارضة، والدوران عند الأصوليين، والمبتدأ، والخبر، والحال عند النحاة .
انظر : نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي، ص :121، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، 1/398، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي، ص :122، التعريفات للجرجاني، ص :149، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي، 2/1179
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند المناطقة، ويراد به القضية العرفية العامة مع قيد عدم الدوام . كقولنا : كلّ كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتباً، لا دائماً، فتركيبها من موجبة عرفية عامة، وهي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة، وهي قولنا : لا دائماً . أو من سالبة كقولنا : لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً، لا دائماً . فالجزء الأول عرفية عامّة سالبة، والثاني موجبة مطلقة عامّة . كما نقله التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون عن شرح الشمسية .