الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
عند غير الحنفية هو العقد غير المشروع لا بأصله، ولا بوصفه، فهو، والعقد الباطل سواء . ومن أمثلته بيع الصغير باطل، وفاسد عند الجمهور؛ لانعدام البلوغ الذي هو ركن من أركان البيع، أما عند الحنفية، فهو فاسد، وليس بباطل؛ لأن أصله مشروع، وهو البيع مطلقاً، لكنَّ وصفه غير مشروع، وهو بيع الصغير غير المكلف، غير أنه يمكن إصلاح العقد، وتصحيحه بإجازةٍ من ولي الصغير، ولذلك يقول الحنفية : إن العقد الفاسد ما كان مشروعاً بأصله، غير مشروع بوصفه .
عند غير الحنفية هو العقد غير المشروع لا بأصله، ولا بوصفه، فهو، والعقد الباطل سواء.