عَقْدُ المُقَاوَلَةِ

عَقْدُ المُقَاوَلَةِ


الفقه
عقد يلتزم أحد الطرفين بمقتضاه بصنع شيء، أو أداء عمل لقاء عوض دون أن يكون تابعًا له، أو نائبًا عنه وعقد المقاولة أعم وأشمل من عقد الاستصناع في الفقه الإِسلامي؛ لأن المقاولة تشمل صنع الأشياء، كما تشمل أداء الأعمال التي يستقل بها المقاول عن رب العمل، لذلك يشمل عقد المقاولة : التزام المرافق العامة، وعقود الأشغال العامة، وعقد النقل، وعقد النشر، وعقد التوريد، وعقد الإعلان، وعقود المهن الحرة، وعقد توريد النفط، وغيرها
انظر : عقد المقاولة : الإنشاء والتعمير، أ . د . محمَّد جبر الألفي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الرابع عشر (2/ 143)، عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإِسلامي، علي أبو البصل، ص 53، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، 8/319، 318
هذا المصطلح مرادف لـ عقد الإنشاء والتعمير .