الْعُقْرُ

الْعُقْرُ


الفقه
المهر يعطى الْمَرْأَةَ عَلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَأَصْلُهُ أَنَّ وَاطِئَ الْبِكْرِ يَعْقِرُهَا إِذَا افْتَضَّهَا، فَسُمِّيَ مَا تُعْطَاهُ لِلْعَقْرِ عُقْرًا، ثُمَّ صَارَ عَامًّا لَهَا، وَلِلثَّيِّبِ، وَجَمْعُهُ أَعْقَارٌ . ومن أمثلته يَجِبُ فِي الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ مَهْر الْمِثْل، لما حصل من افتضاض المرأة، وعقرها، كمن زُفَّت إليه غير عروسه .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/335، مغني المحتاج للشربيني، 3/179.
هذا المصطلح مرادف لـ المهر