العُقُود الآجِلَة

العُقُود الآجِلَة


الفقه
تلك العمليات التي يتم عقد الصفقة فيها الآن، ويؤجل فيها دفع الثمن والمثمن إلى أجل معلوم يسمى يوم التصفية، أو يوم التسوية يشهد له قولهم : " إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا ... "
انظر : ما لا يسع التاجر جهله، للصاوي، ص 236، الفتاوى الاقتصادية لمجموعة من المؤلفين، 1/63، المعاملات المالية أصال ومعاصرة، دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، 13/503