الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
سميت بعض الحروف بالعلة لما يعتريها من قلب، وإبدال . ومن أمثلته "ماه -ماء "، "كيل -كال "، "قول -قال "
المَرَضُ والسُّقْمُ، يُقال: عَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ أيْ مَرِضَ، فهو عَلِيلٌ ومُعْتَلٌّ، وَالجَمْعُ: عِلَلٌ، وتأْتي العِلَّةُ بِمَعْنَى تَغَيُّرِ الحالِ، وَالمُعَلُّ: المُتَغَيِّرُ، وَأَصْلُ العَلَلِ: الشُّرْبُ بَعْدَ الشُّرْبِ، يُقال: عَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ أيْ شَرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَسُمِّيَ الحَديثُ الضَّعيفِ مَعْلُولاً؛ لِأَنَّ العَالِمَ يَنْظُرُ فِيهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، أو لِضَعفِهِ، وَمِنْ مَعَانِي العِلَّةِ أَيْضًا: الضَّعْفُ والسَّبَبُ والعُذْرُ والحَدَثُ.
يَرِدُ لَفْظُ (العِلَّةِ) أَيضًا فِي بَابِ عِلَلِ الحَديثِ، وَبابِ الجَرْح وَالتَّعْدِيل. وَيَرِدُ في أُصولِ الفِقْهِ فشي بَابِ القِياسِ وَيرادُ بِهِ: (وَصْفٌ ظاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُشتَمِلٌ عَلَى مَعْنًى مُناسِبٍ للحُكْمِ الشَّرعِيِّ بِحَيْثُ يَدُورُ مَعَهُ وُجوداً وعَدَماً). وَقَدْ تُطْلَقُ العِلَّةُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ وغَيْرِهِ، وَيُرادُ بِهَا: (المَرَضُ يُصِيبُ بَدَنَ الإِنْسَانِ أَوْ الحَيَوَانِ).
علل
-الوصف الظاهر الذي دل دليل معتبر على كونه معرفاً للحكم.
* مقاييس اللغة : (4/ 12)
* الصحاح للجوهري : (5/ 1773)
* العين : (1/ 88)
* مقاييس اللغة : 12/4 - النكت على كتاب ابن الصلاح : 710/2 - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث : 44 - النكت على كتاب ابن الصلاح : (2/ 710)
* شرح الموقظة للذهبي : (ص102) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِلَّةُ لُغَةً تُطْلَقُ عَلَى الْمَرَضِ، وَتُطْلَقُ عَلَى السَّبَبِ.
أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: فَقَدْ عَرَّفَهَا الْغَزَالِيُّ بِقَوْلِهِ: هِيَ مَا أَضَافَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَيْهِ وَنَاطَهُ بِهِ، وَنَصَبَهُ عَلاَمَةً عَلَيْهِ (1) ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (2) جُعِلَتِ السَّرِقَةُ فِيهِ مَنَاطًا لِقَطْعِ الْيَدِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: الْقَاتِل لاَ يَرِثُ (3) جَعَل فِيهِ قَتْل الْمُوَرَّثِ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ وَهُوَ حِرْمَانُ الْقَاتِل إِرْثَ الْمَقْتُول.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِكْمَةُ:
2 - الْحِكْمَةُ فِي اللُّغَةِ: عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَل الأَْشْيَاءِ بِأَفْضَل الْعُلُومِ (4) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ هِيَ: الْمَصْلَحَةُ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ مِنْ تَشْرِيعِ الْحُكْمِ تَحْقِيقَهَا أَوْ تَكْمِيلَهَا، أَوِ الْمَفْسَدَةُ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ بِتَشْرِيعِ الْحُكْمِ دَفْعَهَا أَوْ تَقْلِيلَهَا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ حِكْمَةِ الْحُكْمِ وَعِلَّتِهِ: أَنَّ حِكْمَةَ الْحُكْمِ: هِيَ الْبَاعِثُ عَلَى تَشْرِيعِهِ، وَالْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ، أَمَّا عِلَّةُ الْحُكْمِ فَهِيَ الأَْمْرُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي بَنَى الشَّارِعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ وَرَبَطَهُ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا؛ لأَِنَّ مِنْ شَأْنِ بِنَائِهِ عَلَيْهِ وَرَبْطِهِ بِهِ أَنْ يُحَقِّقَ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الْحُكْمِ (5) .
ب - السَّبَبُ:
3 - السَّبَبُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْل، وَهُوَ مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى الاِسْتِعْلاَءِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُل شَيْءٍ يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ (6) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ (7) ، كَالزَّوَال مَثَلاً فَإِنَّ الشَّرْعَ وَضَعَهُ سَبَبًا لِدُخُول وَقْتِ الظُّهْرِ.
وَعِنْدَ أَهْل الشَّرْعِ يَشْتَرِكُ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُسَبَّبِ، وَالْمَعْلُول عَلَيْهِمَا، وَيَفْتَرِقَانِ فِي وَجْهَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: أَنَّ السَّبَبَ مَا يَحْصُل الشَّيْءُ عِنْدَهُ لاَ بِهِ، وَالْعِلَّةُ مَا يَحْصُل بِهِ.
الثَّانِي: أَنَّ الْمَعْلُول يَتَأَثَّرُ عَنْ عِلَّتِهِ بِلاَ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَلاَ شَرْطَ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِهِ، وَالسَّبَبُ إِنَّمَا يُفْضِي إِلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةٍ، وَقَدْ يُرَادُ بِالسَّبَبِ: الْعِلَّةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَيَقُولُونَ: النِّكَاحُ سَبَبُ الْحِل، وَالطَّلاَقُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ شَرْعًا (8) .
ج - الشَّرْطُ:
4 - الشَّرْطُ فِي اللُّغَةِ: الْعَلاَمَةُ: جَاءَ فِي التَّنْزِيل: {فَهَل يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} (9) أَيْ: عَلاَمَاتُهَا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ أَنَّ الشَّرْطَ مُنَاسَبَتُهُ فِي غَيْرِهِ كَالْوُضُوءِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلاَةِ، وَالْعِلَّةُ مُنَاسَبَتُهَا فِي نَفْسِهَا كَالنِّصَابِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ (10) . د - الْمَانِعُ:
5 - الْمَانِعُ لُغَةً: الْحَائِل.
وَاصْطِلاَحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ (11) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِلَّةِ:
6 - الْعِلَّةُ مِنْ أَهَمِّ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ مِنْ مَصَادِرِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْعَقْل عِلَّةً لِحُكْمِ الأَْصْل امْتَنَعَ الْقِيَاسُ؛ لاِنْعِدَامِ أَهَمِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ (12) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
شُرُوطُ الْعِلَّةِ:
7 - لِلْعِلَّةِ شُرُوطٌ مِنْهَا:
أ - أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا ظَاهِرًا أَيْ: وَاضِحًا يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ وَالتَّحَقُّقُ مِنْ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ، وَذَلِكَ كَالصِّغَرِ فِي ثُبُوتِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالرُّشْدِ فِي ثُبُوتِهَا لِلرَّشِيدِ، وَالإِْسْكَارِ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ، وَقَدْ تَكُونُ الْعِلَّةُ أَمْرًا خَفِيًّا أَقَامَ الشَّارِعُ مَقَامَهُ أَمْرًا ظَاهِرًا يَقْتَرِنُ بِهِ وَيَدُل عَلَيْهِ. كَالرِّضَا الَّذِي هُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَتَشْرِيعِهِ، وَهُوَ أَمْرٌ خَفِيٌّ لاَ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، فَأَقَامَ الشَّارِعُ مَقَامَهُ أَمْرًا ظَاهِرًا يَقْتَرِنُ بِهِ وَيَدُل عَلَى وُجُودِهِ وَهُوَ: الإِْيجَابُ وَالْقَبُول، وَالْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِلْحُكْمِ فِي الْقِصَاصِ وُقُوعُ الْقَتْل عَمْدًا وَعُدْوَانًا، فَإِذَا كَانَ الْقَتْل أَمْرًا ظَاهِرًا فَالتَّعَمُّدُ أَمْرٌ خَفِيٌّ، فَأَقَامَ الشَّارِعُ مَقَامَهُ مَا يَقْتَرِنُ بِهِ وَيَدُل عَلَيْهِ، وَهُوَ اسْتِعْمَال الآْلَةِ الَّتِي تُسْتَعْمَل عَادَةً فِي الْقَتْل (13) .
ب - أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا مُنْضَبِطًا لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوْصُوفِهِ، فَقَتْل الْوَارِثِ مُوَرَّثَهُ - الْمُؤَدِّي إِلَى الْحِرْمَانِ مِنْ إِرْثِ الْمَقْتُول - أَمْرٌ مَحْدُودٌ، لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْقَاتِل أَوِ الْمَقْتُول، وَالشِّدَّةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى السُّكْرِ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَصْفٌ مَحْدُودٌ؛ لأَِنَّهَا فِي نَبِيذِ الْعِنَبِ مِثْلُهَا فِي نَبِيذِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ فَيُقِيمُ الشَّارِعُ أَيْضًا مَقَامَهُ أَمْرًا مُنْضَبِطًا يَقْتَرِنُ بِهِ وَيَدُل عَلَيْهِ، كَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، فَالْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لإِِبَاحَةِ الْفِطْرِ الْمَشَقَّةُ وَهِيَ أَمْرٌ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، فَقَدْ يُعَدُّ مَشَقَّةً عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ مَا لَيْسَ بِمَشَقَّةٍ عِنْدَ آخَرِينَ، فَأَقَامَ الشَّارِعُ مَقَامَهَا مَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِلْمَشَقَّةِ فِي الأُْمُورِ الْمُنْضَبِطَةِ: وَهُوَ السَّفَرُ أَوِ الْمَرَضُ. ج - أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُتَعَدِّيًا غَيْرَ مَقْصُورٍ عَلَى الأَْصْل، فَإِذَا كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الأَْصْل لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ؛ لاِنْعِدَامِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ، كَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ فَإِنَّهُ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْمُشْتَغِل بِالأَْعْمَال الشَّاقَّةِ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ هِيَ السَّفَرُ وَهُوَ لاَ يُوجَدُ إِلاَّ فِي مُسَافِرٍ، أَوِ الْمَرَضُ وَهُوَ لاَ يُوجَدُ إِلاَّ فِي مَرِيضٍ.
د - أَلاَّ يَكُونَ مِنَ الأَْوْصَافِ الَّتِي أَلْغَى الشَّارِعُ اعْتِبَارَهَا، كَأَنْ يُضِيفَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَى وَصْفٍ وَيَنُوطَهُ بِهِ ثُمَّ تَقْتَرِنُ بِهِ أَوْصَافٌ عُلِمَ بِعَادَةِ الشَّرْعِ وَمَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ فِي أَحْكَامِهِ أَنَّهُ لاَ مَدْخَل لَهَا فِي التَّأْثِيرِ كَكَوْنِ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِوِقَاعِ أَهْلِهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ الْعِتْقَ أَعْرَابِيًّا، فَإِنَّا نُلْحِقُهُ كُل مُكَلَّفٍ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ، وَنَحْذِفُ عَنْ دَرَجَةِ الاِعْتِبَارِ وَصْفَ كَوْنِهِ أَعْرَابِيًّا وَاقَعَ مَنْكُوحَتَهُ فِي رَمَضَانَ مُعَيَّنٍ وَفِي يَوْمٍ مِنْهُ؛ لأَِنَّا نَعْلَمُ مِنْ عَادَةِ الشَّرْعِ وَمَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ أَنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ وِقَاعُ مُكَلَّفٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَتَفْصِيل شُرُوطِ الْعِلَّةِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
. مَا تَثْبُتُ بِهِ الْعِلَّةُ:
8 - تَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِالأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِوَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، أَوْ نَوْعٍ مِنَ الاِسْتِدْلاَل الْمُسْتَنْبَطِ.
فَالَّتِي تَثْبُتُ بِالأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ النَّقْلِيَّةِ إِنَّمَا تُسْتَفَادُ مِنْ صَرِيحِ النُّطْقِ، أَوِ الإِْيمَاءِ، أَوْ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى الأَْسْبَابِ، فَالْمُسْتَفَادُ مِنَ الصَّرِيحِ: أَنْ يَرِدَ فِيهِ لَفْظُ التَّعْلِيل مِثْل قَوْله تَعَالَى: {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (14) قَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: {مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل} (15) الآْيَةَ.
وَالْمُسْتَفَادُ مِنَ الإِْيمَاءِ عَلَى الْعِلَّةِ: كَقَوْلِهِ ﷺ: لَمَّا سُئِل عَنِ الْهِرَّةِ: إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (16) فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يَأْتِ بِأَدَوَاتِ التَّعْلِيل عَلَى قَوْل بَعْضِ الأُْصُولِيِّينَ الَّذِينَ لاَ يَعُدُّونَ (إِنْ) مِنْ أَدَوَاتِ التَّعْلِيل (17) ، إِلاَّ أَنَّهُ أَوْمَأَ إِلَى التَّعْلِيل؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الطَّوَافُ عِلَّةً لَمْ يَكُنْ ذِكْرُهُ مُفِيدًا.
وَالْمُسْتَفَادُ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الأَْسْبَابِ: أَنْ يُرَتِّبَ الأَْحْكَامَ عَلَيْهَا بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ - أَوْ بِإِلْغَاءِ الَّتِي هِيَ لِلتَّعْقِيبِ - وَالتَّسْبِيبِ، كَقَوْلِهِ ﵊: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (18) وقَوْله تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . (19)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
9 - وَتَثْبُتُ الْعِلَّةُ كَذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ مُؤَثِّرٌ، وَمِثَالُهُ قَوْلُهُمْ: إِذَا قُدِّمَ الأَْخُ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ عَلَى الأَْخِ لِلأَْبِ فِي الْمِيرَاثِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْمِيرَاثِ بِسَبَبِ امْتِزَاجِ الأُْخُوَّةِ وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ بِالاِتِّفَاقِ.
وَكَذَلِكَ يُقَال: يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى السَّارِقِ وَإِنْ قُطِعَ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ تَلِفَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَةِ فَيُضْمَنُ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَهَذَا الْوَصْفُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْغَصْبِ اتِّفَاقًا.
إِثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالاِسْتِنْبَاطِ، وَطُرُقِ الاِسْتِدْلاَل:
10 - إِذَا لَمْ تَثْبُتِ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ - أَوْ إِجْمَاعٍ - بَحَثَ الْمُجْتَهِدُ فِي الأَْصْل الْمَنْصُوصِ عَلَى حُكْمِهِ عَنْ وَصْفٍ يُدْرِكُ الْعَقْل مُنَاسَبَتَهُ، أَيْ: صَلاَحِيَتَهُ لِرَبْطِ الْحُكْمِ بِهِ، وَبِنَائِهِ عَلَيْهِ، لِتَتَحَقَّقَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ، فَإِذَا وَجَدَ فِي الْفِعْل الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَصْفًا مُنَاسِبًا مُتَمَيِّزًا كَانَ هُوَ الْعِلَّةُ، وَإِذَا أَدْرَكَ وَصْفًا مُنَاسِبًا تَشُوبُهُ أَوْصَافٌ لاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي الْحُكْمِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَنْقِيحِهِ أَيْ: تَخْلِيصِهَا مِمَّا يَشُوبُهَا مِنْ أَوْصَافٍ لاَ دَخْل لَهَا فِي الْعِلِّيَّةِ، وَيُسَمَّى تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ، كَالأَْعْرَابِيِّ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ.
وَإِذَا وَجَدَ فِي الْفِعْل عِدَّةَ أَوْصَافٍ مُنَاسِبَةٍ كَانَ سَبِيلُهُ إِلَى تَعْيِينِ أَحَدِهَا التَّقْسِيمَ، وَالسَّبْرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُول: هَذَا الْحُكْمُ مُعَلَّلٌ وَلاَ عِلَّةَ لَهُ إِلاَّ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَطَل أَحَدُهُمَا فَيَتَعَيَّنُ الآْخَرُ (20) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المستصفى 2 / 230 ط. المطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة 1324هـ.
(2) سورة المائدة / 38.
(3) حديث: " القاتل لا يرث ". أخرجه الترمذي (4 / 425) والبيهقي (6 / 220) من حديث أبي هريرة وذكر البيهقي تضعيف أحد رواته ثم قال: " إلا أن شواهد تقويه ".
(4) لسان العرب.
(5) حاشية العطار 2 / 318 - 319.
(6) المصباح المنير ونهاية المحتاج 1 / 108.
(7) نهاية المحتاج 1 / 108، والكليات 3 / 21.
(8) نهاية المحتاج 1 / 108، والكليات 3 / حرف السين.
(9) سورة محمد / 18.
(10) أسنى المطالب 1 / 170، والفروق للقرافي 1 / 109 - 110.
(11) أسنى المطالب 1 / 170.
(12) الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 29، وما بعدها، والتحصيل من المحصول 2 / 244 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 250، المستصفى 2 / 264
(13) المستصفى 2 / 335 وما بعدها.
(14) سورة الحشر / 7.
(15) سورة المائدة / 32.
(16) حديث: " إنها من الطوافين عليكم. . . ". أخرجه أحمد (5 / 303) والترمذي (1 / 154) من حديث أبي قتادة واللفظ لأحمد، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) .
(17) البحر المحيط للزركشي 5 / 192.
(18) حديث: " من أحيا أرضًا ميتة فهي له ". أخرجه الترمذي (3 / 655) من حديث جابر بن عبد الله وقال: " حديث حسن صحيح ".
(19) سورة المائدة / 38. وانظر المستصفى 2 / 288 وما بعدها، والبحر المحيط 5 / 32 وما بعدها 184 وما بعدها.
(20) المصادر السابقة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 286/ 30