البحث

عبارات مقترحة:

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

الْعَلَقَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الدم الغليظ المتجمد في الرحم الذي أصله مني . ومن أمثلته حكم شُرْب دَوَاءٍ لإلْقَاءِ الْعَلَقَةِ لاِنْعِقَادِهَا .


انظر : المدونة لمالك : 16/399، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/267. المصباح المنير للفيومي : مادة : "علقت ".

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

البويضة المخصبة في الرحم عندما تكون في مرحلة الدم الغليظ الذي يصبح جنينا.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَلَقَةُ فِي اللُّغَةِ مُفْرَدُ عَلَقٍ، وَالْعَلَقُ: الدَّمُ، وَقِيل: هُوَ الدَّمُ الْجَامِدُ الْغَلِيظُ لِتَعَلُّقِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ (1) ، وَقِيل الْجَامِدُ قَبْل أَنْ يَيْبَسَ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ عَلَقَةٌ.
وَفِي التَّنْزِيل: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} . (2)
قَال الْفَيُّومِيُّ: الْعَلَقَةُ: الْمَنِيُّ يَنْتَقِل بَعْدَ طَوْرِهِ فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا مُتَجَمِّدًا، ثُمَّ يَنْتَقِل طَوْرًا آخَرَ فَيَصِيرُ لَحْمًا وَهُوَ الْمُضْغَةُ (3)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْعَلَقَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النُّطْفَةُ:
2 - النُّطْفَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ، وَقِيل: الْمَاءُ الصَّافِي قَل أَوْ كَثُرَ. قَال الْفَيُّومِيُّ: النُّطْفَةُ مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَجَمْعُهَا نُطَفٌ وَنِطَافٌ (5) ، وَفِي التَّنْزِيل: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} . (6)
وَالنُّطْفَةُ اصْطِلاَحًا: مَاءُ الرَّجُل وَهُوَ الْمَنِيُّ (7) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَلَقَةَ تُخْلَقُ مِنَ النُّطْفَةِ.

ب - الْمُضْغَةُ:
3 - الْمُضْغَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ.
وَمِنْهُ قِيل: فِي الإِْنْسَانِ مُضْغَتَانِ إِذَا صَلُحَتَا صَلُحَ الْبَدَنُ، الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، وَالْجَمْعُ مُضَغٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا دَمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ: بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. (8)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْمُضْغَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (9) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ هِيَ أَنَّ الْعَلَقَةَ تُخْلَقُ مِنْهَا الْمُضْغَةُ.

ج - الْجَنِينُ:
4 - الْجَنِينُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ جَنَنَ الَّتِي تَدُل عَلَى الاِسْتِتَارِ، يُقَال جَنَّ الشَّيْءَ يَجِنُّهُ جَنًّا: سَتَرَهُ، وَبِهِ سُمِّيَ الْجِنُّ لاِسْتِتَارِهِمْ وَاخْتِفَائِهِمْ عَنِ الأَْبْصَارِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْجَنِينُ لاِسْتِتَارِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
وَاصْطِلاَحًا: الْوَلَدُ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ وَأَجْنُنٌ (10) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعَلَقَةِ وَالْجَنِينِ أَنَّ الْعَلَقَةَ أَحَدُ أَطْوَارِ الْجَنِينِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَلَقَةِ:
إِسْقَاطُ الْعَلَقَةِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِسْقَاطِ الْعَلَقَةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: - الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى حُرْمَةِ إِسْقَاطِ الْعَلَقَةِ، قَال الدَّرْدِيرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْل الأَْرْبَعِينَ يَوْمًا
وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الإِْحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْل مَا يَدُل عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الأَْوْجَهُ؛ لأَِنَّهَا بَعْدَ الاِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إِلَى التَّخَلُّقِ مُتَهَيَّأَةٌ لِنَفْخِ الرُّوحِ، وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: يَجُوزُ إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ لإِِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ لاِنْعِقَادِهَا، وَأَجَازُوا شُرْبَ الدَّوَاءِ لإِِلْقَاءِ النُّطْفَةِ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ، وَقَدْ لاَ تَنْعَقِدُ وَلَدًا (11) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ إِسْقَاطِ الْعَلَقَةِ حَيْثُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِإِبَاحَةِ إِسْقَاطِ الْحَمْل مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَنْ يَتِمَّ التَّخَلُّقُ إِلاَّ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِطْلاَقُهُمْ يُفِيدُ عَدَمَ تَوَقُّفِ جَوَازِ إِسْقَاطِهَا قَبْل الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْفَقِيهُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْحَنَفِيُّ يَقُول: إِنَّهُ يُكْرَهُ، فَإِنَّ الْمَاءَ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ كَمَا فِي بَيْضَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ، قَال ابْنُ وَهْبَانَ: فَإِبَاحَةُ الإِْسْقَاطِ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ أَوْ أَنَّهَا لاَ تَأْثَمُ إِثْمَ الْقَتْل (12) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ؛ لأَِنَّ الْعَلَقَةَ لَمْ تَتَصَوَّرْ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا شَيْءٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ (13) .

. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُقُوطِ الْعَلَقَةِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ لاَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً فَتُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَتَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ (14) .
__________
(1) المغرب للمطرزي.
(2) سورة المؤمنون آية: 14.
(3) المصباح المنير.
(4) القرطبي 12 / 6، ونهاية المحتاج 1 / 228.
(5) لسان العرب والمصباح المنير.
(6) سورة القيامة آية: 37.
(7) تفسير القرطبي 12 / 6 ط. دار الكتاب المصرية 1964 وطلبة الطلبة 21.
(8) حديث: " إن أحدكم يجمع في بطن أمه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 477) ومسلم (4 / 2036) من حديث ابن مسعود، واللفظ للبخاري.
(9) تفسير القرطبي 12 / 6.
(10) لسان العرب، والمغرب، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6 / 139.
(11) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 266، 267، وتحفة المحتاج 7 / 186 ومطالب أولي النهى 1 / 267.
(12) حاشية ابن عابدين 2 / 380.
(13) حاشية ابن عابدين 5 / 378، وحاشية الدسوقي 4 / 268 وأسنى المطالب 4 / 91 والمغني لابن قدامة 7 / 802.
(14) بدائع الصنائع 3 / 196، وحاشية ابن عابدين 1 / 201، والشرح الصغير 2 / 672، وحاشية الدسوقي 2 / 474، ونهاية المحتاج 1 / 338، وحاشية الشرواني 8 / 106، وحاشية عميرة على المحلي 1 / 109، وكشاف القناع 1 / 219، والإنصاف 7 / 492، 9 / 81.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 283/ 30