عَلَيْهِ الْفَتْوَى

عَلَيْهِ الْفَتْوَى


الفقه
مصطلح يحكي الخلاف، ويرجح به، يتذيل به بعض المرجحين الأقوال في المسألة . ومن شواهده قولهم : في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت، أم على زوجها كفنُها، وتجهيزُها . أجاب : "كفنها، وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى ." وقولهم : "وقد أورد المصنف وجهين في الأرض التي يغطيها الماء، وعلم انحسار، أو احتمال تبخرها، وجفافها، أحدهما : عدم صحة العقد ...والثانى : وهو قول أبى اسحاق المروزى، وهو الصحيح، والذى عليه الفتوى من أئمه المذهب أنه يصح ."
انظر، الفتاوى الخيرية للرملي الحنفي، 1/14، رد المحتار للحصكفي، 1/73، مواهب الجليل للحطاب، 4/218، المجموع للنووي 15/11.