الْعَمَلُ عَلَى خِلاَفِه

الْعَمَلُ عَلَى خِلاَفِه


الفقه
من صيغ الترجيح تُستعمل عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل، فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب، والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل . ومن شواهده قول النووي : "ولا يصح تحمُّل شهادة على متنقبة اعتماداً على صوتها، فإن عرفها بعينها، أو باسم، ونسب جاز، ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز التحمُّل عليها بتعريف عدل، أو عدلين على الأشهر، والعمل على خلافه ".
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 1/258، منهاج الطالبين للنووي، ص :348، الفوائد المكية للسقاف، ص :45، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، ص :275.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق عند المالكية على ما كان خلاف العمل المتصل من أهل المدينة .