الغني
كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...
شمول الحكم أفراد الحقيقة . مثل شمول لفظ "الرجال " كل رجل، وشمول لفظ "شيء " في قوله تعالى : ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ الزمر :62 السماء، والأرض، وغيرهما .
شمول الحكم أفراد الحقيقة.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُمُومُ: مَصْدَرٌ مِنْ عَمَّ يَعُمُّ عُمُومًا فَهُوَ عَامٌّ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الشُّمُول وَالتَّنَاوُل، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الْبِلاَدَ: شَمَلَهَا، وَمِنْهُ قَوْل الْعَرَبِ: عَمَّهُمْ بِالْعَطِيَّةِ أَيْ شَمَلَهُمْ، وَيُقَال: خَصْبٌ عَامٌ إِذَا شَمَل الْبُلْدَانَ وَالأَْعْيَانَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ بِأَنَّهُ: إِحَاطَةُ الأَْفْرَادِ دُفْعَةً. وَقَال الْمَازِرِيُّ: الْعُمُومُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الأُْصُول هُوَ الْقَوْل الْمُشْتَمِل عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَامُّ:
2 - الْعَامُّ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ (3) . وَعَرَّفَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ الْعَامَّ بِأَنَّهُ: لَفْظٌ يَتَنَاوَل أَفْرَادًا مُتَّفِقَةَ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيل الشُّمُول. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْعَامِّ: أَنَّ الْعَامَّ هُوَ اللَّفْظُ الْمُتَنَاوِل، وَالْعُمُومُ تَنَاوُل اللَّفْظِ لِمَا صَلَحَ لَهُ. فَالْعُمُومُ مَصْدَرٌ. وَالْعَامُّ اسْمُ فَاعِلٍ مُشْتَقٌّ مِنْ هَذَا الْمَصْدَرِ، وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ " لأَِنَّ الْمَصْدَرَ الْفِعْل، وَالْفِعْل غَيْرُ الْفَاعِل (4) .
ب - الْخُصُوصُ
3 - الْخُصُوصُ: كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَنَاوِلاً لِبَعْضِ مَا يَصْلُحُ لَهُ لاَ لِجَمِيعِهِ (5) . وَعَلَى ذَلِكَ فَالْخُصُوصُ ضِدُّ الْعُمُومِ.
ج - الْمُشْتَرَكُ:
4 - الْمُشْتَرَكُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الاِشْتِرَاكِ. وَعَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّهُ: كُل لَفْظٍ يَتَنَاوَل أَفْرَادًا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيل الْبَدَل، مِثْل كَلِمَةِ قُرْءٍ فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ يَصْدُقُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عَلَى سَبِيل الْبَدَل، وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا اسْمٌ لِلنَّاظِرِ وَعَيْنِ الشَّمْسِ وَعَيْنِ الرُّكْبَةِ وَعَيْنِ الْمَاءِ، وَلِلنَّقْدِ مِنَ الْمَال، تُطْلَقُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى سَبِيل الْبَدَل (6) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْعَامَّ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ، فَإِذَا وَرَدَ فِي النَّصِّ لَفْظٌ عَامٌّ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِمَا يَتَنَاوَلُهُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلاَفِهِ.
وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْعُمُومِ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) متن اللغة، والمصباح المنير، وكشف الأسرار على المنار 1 / 110، وحاشية البناني على جمع الجوامع 1 / 398.
(2) دستور العلماء، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3 / 6.
(3) شرح البدخشي 2 / 75، وإرشاد الفحول ص105، وجمع الجوامع 1 / 398.
(4) كشف الأسرار على المنار 1 / 110 مع نور الأنوار على المنار، والبحر المحيط 3 / 7.
(5) البحر المحيط 3 / 240.
(6) كشف الأسرار 1 / 37، 38.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 31