عُمُومُ الْمَجَازُ

عُمُومُ الْمَجَازُ


أصول الفقه
أن يعم اللفظ جميع أفراد معنى واحد مما استعير له اللفظ . كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين؛ إني أخاف عليكم الرَّماء، والرَّماء هو الربا ." أحمد :5885، فالصاع يعنى به المعنى المجازي، وهو ما يكال بالصاع، فهل يجري الربا في كل ما يكال بالصاع، فيشمل ما يكال، ولو لم يكن مطعوماً، كالجصّ مثلاً، أو لا يعم . مسألة خلافية .
انظر : أصول السرخسي، 1/76، شرح التلويح للتفتازاني، 1/167، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/345، البحر المحيط للزركشي، 4/21. القواعد الفقهية للزرقا، ص : 135.
تعريفات أخرى :

  • قد يطلق بمعنى استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج فيه المعنى الحقيقي . ومثال ذلك لو حلف شخص ألا يأكل من هذه الحنطة . فإن قيل بعموم المجاز حنث بأكلها، وبأكل الخبز الحاصل منها . وإن قيل بعدم عمومه لم يحنث إلا بأكل عين الحنطة . وكذلك لو حلف لا يشرب من النهر، فإن قيل بعموم المجاز حنث بشرب مائه بأي طريق كان سواء أكان بالشرب المباشر، وهو المعنى الحقيقي، أم بالشرب بواسطة الإناء . وإن قيل بعدم بعمومه، لم يحنث إلا بالشرب المباشر من النهر .