الْعُمُومُ الْمَعْنَوي

الْعُمُومُ الْمَعْنَوي


أصول الفقه
العموم المستفاد من معنى اللفظ الخاص بدلالة العرف، أو العقل، أو الاستقراء . ويدخل في مسماه العموم المستفاد من مفهوم الموافقة، ومن مفهوم المخالفة، ومن الخطاب الموجه للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، والخطاب الموجه لواحد معين من الأمة، ونحو ذلك . كقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لحكيم بن حزام : "لا تبع ما ليس عندك ." أحمد :15311، وأبو داود :3503، فلفظه خاص، ومعناه عام
انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/169، الفصول للجصاص، 4/74، الفقيه والمتفقه للبغدادي، 1/311.