الْعَوْرَاءُ

الْعَوْرَاءُ


الفقه
التي ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهَا . ومن أمثلته لاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِالْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا . ومن شواهده قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِي؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى ." الحاكم :1718.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/201، الأم للشافعي، 2/225، الروض المربع للبهوتي، 1/530.