الْعَوْلُ

الْعَوْلُ


الفقه
أن يضيق مال التركة عن سهام أصحاب الفروض، فينتقص من سهم كل واحد من الورثة بنسبة قدر فرضه . ومن أمثلته موت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، فرأس المسألة ستة، لكن لا يمكن قسمته على الورثة، فتعول المسألة إلى سبعة، ويعطى الزوج ثلاثة، والأختان أربعة .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/495، بداية المجتهد لابن رشد، 2/261، الأم للشافعي، 4/106.