البحث

عبارات مقترحة:

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

الْعَوْلُ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يضيق مال التركة عن سهام أصحاب الفروض، فينتقص من سهم كل واحد من الورثة بنسبة قدر فرضه . ومن أمثلته موت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، فرأس المسألة ستة، لكن لا يمكن قسمته على الورثة، فتعول المسألة إلى سبعة، ويعطى الزوج ثلاثة، والأختان أربعة .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/495، بداية المجتهد لابن رشد، 2/261، الأم للشافعي، 4/106.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن يضيق مال التركة عن سهام أصحاب الفروض، فينتقص من سهم كل واحد من الورثة بنسبة قدر فرضه.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَوْل مَصْدَرُ عَال يَعُول، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الاِرْتِفَاعُ وَالزِّيَادَةُ يُقَال: عَالَتِ الْفَرِيضَةُ إِذَا ارْتَفَعَ حِسَابُهَا، وَزَادَتْ سِهَامُهَا، فَنَقَصَتِ الأَْنْصِبَاءُ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُزَادَ عَلَى الْمُخْرَجِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، كَسُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْكُسُورِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِ إِذَا ضَاقَ الْمُخْرَجُ عَنْ فَرْضٍ، أَوْ هُوَ زِيَادَةُ سِهَامِ الْفُرُوضِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ بِزِيَادَةِ كُسُورِهَا عَنِ الْوَاحِدِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّدُّ:
2 - مِنْ مَعَانِي الرَّدِّ الرُّجُوعُ، يُقَال: رَدَّ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ وَرَدَدْتُهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَارْتَدَّ إِلَيْهِ. (3) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: دَفْعُ مَا فَضَل مِنْ فُرُوضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إِلَى ذَوِي الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ. (4)
وَعَلَى ذَلِكَ فَالرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْل، إِذْ بِالْعَوْل تُنْتَقَصُ سِهَامُ ذَوِي الْفُرُوضِ وَيَزْدَادُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَبِالرَّدِّ تَزْدَادُ السِّهَامُ وَيُنْتَقَصُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَفِي الْعَوْل تَفْضُل السِّهَامُ عَلَى الْمُخْرَجِ. وَفِي الرَّدِّ يَفْضُل الْمُخْرَجُ عَلَى السِّهَامِ (5) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - الْعَوْل مَشْرُوعٌ وَيُؤْخَذُ بِهِ إِذَا ضَاقَ الْمُخْرَجُ عَنِ الْوَفَاءِ بِسِهَامِ جَمِيعِ أَهْل الْفُرُوضِ. فَإِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، فَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُْخْتِ النِّصْفُ، فَرْضًا، وَقَدْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَمَّا تَنْقَسِمُ إِلَيْهِ التَّرِكَةُ، لأَِنَّنَا لَوْ أَعْطَيْنَا الزَّوْجَ النِّصْفَ فَالْبَاقِي لاَ يَسَعُ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ، وَهَكَذَا فِي حَالَةِ إِعْطَاءِ الآْخَرِينَ فُرُوضَهُمْ، فَلاَ بُدَّ مِنَ الْعَوْل، أَيْ زِيَادَةِ أَصْل السِّهَامِ فِي أَصْل الْمَسْأَلَةِ أَيْ الْمُخْرَجِ، قَال فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ: إِنَّ الْمُخْرَجَ إِذَا ضَاقَ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْفُرُوضِ الْمُجْتَمِعَةِ فِيهِ تُرْفَعُ التَّرِكَةُ إِلَى عَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْرَجِ ثُمَّ تُقْسَمُ حَتَّى يَدْخُل النُّقْصَانُ فِي فَرَائِضِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَى نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ؛ (6) لأَِنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ قَدْ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ وَهُوَ النَّصُّ، فَيَتَسَاوَوْنَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ، فَيَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ حَقِّهِ إِذَا اتَّسَعَ الْمَحَل وَيَنْقُصُ مِنْ حَقِّهِ إِذَا ضَاقَ الْمَحَل، كَالْغُرَمَاءِ فِي التَّرِكَةِ، فَإِذَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَالٍ نِصْفَيْنِ وَثُلُثًا مَثَلاً، عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الضَّرْبُ بِهَذِهِ الْفُرُوضِ فِي ذَلِكَ الْمَال، لاِسْتِحَالَةِ وَفَائِهِ بِهَا. (7)
وَأَوَّل مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي عَهْدِهِ صُورَةٌ ضَاقَ مَخْرَجُهَا عَنْ فُرُوضِهَا، فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِيهَا فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ ﵁ بِالْعَوْل، وَقَال: أَعِيلُوا الْفَرَائِضَ، فَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ (8) . وَفِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ ﵁ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ خِلاَفَهُ فِي الْعَوْل فَقَال: لَوْ أَنَّهُمْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ قَطُّ، فَقِيل لَهُ: مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ؟ فَقَال: قَدَّمَ اللَّهُ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ وَالأُْمَّ وَالْجَدَّةَ، وَأَخَّرَ اللَّهُ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الاِبْنِ، وَالأَْخَوَاتِ.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ أَنَّ مَجْمُوعَ الْمَخَارِجِ سَبْعَةٌ: أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لاَ تَعُول أَصْلاً وَهِيَ الاِثْنَانِ وَالثَّلاَثَةُ وَالأَْرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ؛ لأَِنَّ الْفُرُوضَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهَذِهِ الْمَخَارِجِ إِمَّا أَنْ يَفِيَ الْمَال بِهَا أَوْ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَيْهَا، وَثَلاَثَةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَخَارِجِ قَدْ تَعُول، وَهِيَ سِتَّةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. (9)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 56 - 62) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) شرح السراجية ص194.
(3) المصباح المنير.
(4) حاشية الفناري على شرح السراجية ص238.
(5) شرح السراجية ص238.
(6) شرح السراجية ص194.
(7) شرح السراجية ص196.
(8) شرح السراجية ص195.
(9) شرح السراجية ص197 - 199، و200.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 73/ 31