الْعُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

الْعُيُوبُ فِي النِّكَاحِ


الفقه
ما يمنع المقصود بالنكاح، أو ينقصه من استمتاع، ووطء . ومن أمثلته كون الرجل عنيناً، والمرأة عقيماً، فيفرق بينهما بطلب أحدهما . ومن شواهده عَنْ سَعِيدٍ بن المسيب، وَالْحَسَنِ البصري قَالَا : "أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ." ابن أبي شيبة :18802.
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 9/339، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 32/171.