اللطيف
كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...
تَمَنِّي المرء أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ النِعْمَة مِثْل مَا لِغَيْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَزُول عَنِ غيره . ومن أمثلته مشروعية غبطة الآخرين في أعمال الخير، والقربات . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا ." البخاري :73. وذكر العلماء أنه عبر هنا عن الغبطة بالحسد مجازاً .
الغِبْطَةُ: حُسْنُ الـحَالِ ودَوامُ الـخَيْرِ، يُقال: فُلانٌ في غِبْطَةٍ، أيْ: في نِعْمَةٍ وحُسْنِ حالٍ. وتأْتي بِمعنى: تَـمَنِّي حالَ الشَّخْصِ مع دَوامِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ وبَقائِها، وقِيلَ: الغِبْطَةُ حَسَدٌ خاصٌّ غَيْرُ مَذْمومٍ، يُقال: غَبَطْتُهُ، أَغْبِطُهُ، غَبْطاً وغِبْطَةً، أيْ: تَـمَنَيْتُ ما نالَهُ مِنْ غَيْرِ إِرادَةِ زَوالِهِ. وأصْلُها مِن الغَبْطِ، وهو الدَّوامُ واللُّزُومُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (غِبْطَة) في مَواطِنَ، منها: كِتابُ البُيوعِ، باب: الشَّرِكَة، وكِتابُ الوَكالَةِ، باب: شُروط الوَكالَة، وكِتاب النِّكاح، باب: الوِلايَة، ويُراد بها: الأصْلَح والأنْفَع والأحَظّ في الأشْياءِ، فَيَقُولُونَ مَثَلاً: لِلْوَلِيِّ أن يَبِيعَ عَقارَ مُوَلِّيهِ إن كان لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ، أي: مَصْلَحَةٌ ومَنْفَعَةٌ وحَظٌّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ.
غبط
تَمَنِّي المرء أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ النِعْمَة مِثْل مَا لِغَيْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَزُول عَنِ غيره.
* العين : (4/388)
* تهذيب اللغة : (8/83)
* مقاييس اللغة : (4/410)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/455)
* مختار الصحاح : (ص 224)
* لسان العرب : (7/358)
* تاج العروس : (19/502)
* التعريفات للجرجاني : (ص 161)
* إحياء علوم الدين : (3/189)
* الكليات : (ص 672)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 250)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 209)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 328)
* القاموس الفقهي : (ص 88)
* التعريفات الفقهية : (ص 156)
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (2/287)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/136) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغِبْطَةُ فِي اللُّغَةِ: حُسْنُ الْحَال وَالْمَسَرَّةُ، وَقَدْ تُسَمَّى الْغِبْطَةُ حَسَدًا مَجَازًا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَنْ يَتَمَنَّى الرَّجُل أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْل مَا لِغَيْرِهِ مِنْ نِعْمَةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَزُول عَنِ الْغَيْرِ (2) .
وَتَأْتِي بِمَعْنَى الأَْصْلَحِ وَالأَْنْفَعِ وَالأَْحَظِّ، فَيَقُولُونَ مَثَلاً: لِلْوَلِيِّ أَنْ يَبِيعَ عَقَارَ مُوَلِّيهِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ: مَصْلَحَةٌ وَمَنْفَعَةٌ وَحَظٌّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَسَدُ:
2 - الْحَسَدُ هُوَ أَنْ يَتَمَنَّى الْحَاسِدُ زَوَال نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ (4) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَسَدِ وَالْغِبْطَةِ: أَنَّ الْحَاسِدَ يَتَمَنَّى زَوَال نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ وَتَحَوُّلَهَا عَنْهُ، وَالْغَابِطُ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْل مَا لِغَيْرِهِ، وَلاَ يَتَمَنَّى زَوَال النِّعْمَةِ وَلاَ تَحَوُّلَهَا عَنِ الْمَغْبُوطِ.
قَال الْغَزَالِيُّ: اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى نِعْمَةٍ، فَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى أَخِيكَ بِنِعْمَةٍ فَلَكَ فِيهَا حَالَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَكْرَهَ تِلْكَ النِّعْمَةَ وَتُحِبَّ زَوَالَهَا. وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى حَسَدًا، فَالْحَسَدُ حَدُّهُ كَرَاهَةُ النِّعْمَةِ وَحُبُّ زَوَالِهَا عَنِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ تُحِبَّ زَوَالَهَا، وَلاَ تَكْرَهَ وُجُودَهَا وَدَوَامَهَا، وَلَكِنْ تَشْتَهِي لِنَفْسِكَ مِثْلَهَا وَهَذِهِ تُسَمَّى غِبْطَةً (5) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - الْغِبْطَةُ إِنْ كَانَتْ فِي الطَّاعَةِ فَهِيَ مَحْمُودَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَعْصِيَةِ فَهِيَ مَذْمُومَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْجَائِزَاتِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ (6) .
فَتَكُونُ وَاجِبَةً إِنْ كَانَتِ النِّعْمَةُ دِينِيَّةً وَاجِبَةً كَالإِْيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبَّ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ، وَإِلاَّ كَانَ رَاضِيًا بِعَكْسِهِ وَهُوَ حَرَامٌ (7) .
وَقَدْ تَكُونُ مَنْدُوبَةً كَأَنْ كَانَتِ النِّعْمَةُ مِنَ الْفَضَائِل، كَإِنْفَاقِ الأَْمْوَال فِي الْمَكَارِمِ وَالصَّدَقَاتِ، فَالْغِبْطَةُ فِيهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا.
وَقَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً، كَأَنْ تَكُونَ النِّعْمَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ، فَالْمُنَافَسَةُ فِيهَا مُبَاحَةٌ.
وَقَدْ تَحْرُمُ، كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرِهِ مَالٌ يُنْفِقُهُ فِي الْمَعَاصِي، فَيَقُول: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً مِثْل مَال فُلاَنٍ لَكُنْتُ أُنْفِقُهُ فِي مِثْل مَا يُنْفِقُهُ فِي الْمَعَاصِي (8) .
__________
(1) لسان العرب، القاموس المحيط.
(2) إحياء علوم الدين 3 / 189، ومنهاج القاصدين لابن قدامة ص192 - 193.
(3) القليوبي على المحليي 2 / 287 - 305، 3 / 234.
(4) الصحاح، القاموس.
(5) إحياء علوم الدين 3 / 189.
(6) فتح الباري 1 / 167، والدر المنثور 1 / 403، والتعريفات.
(7) إحياء علوم الدين 3 / 189 - 191.
(8) إحياء علوم الدين 3 / 190 وما بعدها.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 136/ 31