غَيْرُ الْمُحْصَنِ

غَيْرُ الْمُحْصَنِ


الفقه
من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح صحيح، وهو حر مكلف . ومن شواهده قولهم : " والتغريب على غير الْمُحصن، وَفِي الرابطة قيود لَابُد من كشفها، أما الْإِحْصَان، فَهُوَ عبارَة عَن ثَلَاثَة خِصَال التَّكْلِيف، وَالْحريَّة والإصابة فِي نِكَاح صَحِيح، فَإِذا انْتَفَى التَّكْلِيف سقط أصل الْحَد ."
انظر : الاختيار للموصلي، 4/86 ، الوسيط للغزالي، 6/534 ، حاشية الدسوقي، 4/321.