الْفَتْقُ

الْفَتْقُ


الفقه
انْخِرَاقُ ما بين القُبُل، والدُّبُر . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء أن من فتق زوجته بالجماع، فعليه ثلث الدية .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/274، المغني لابن قدامة، 7/141، الإنصاف للمرداوي، 8/193.
تعريفات أخرى :

  • انْخِرَاقُ ما بين مَخْرَجَيْ الْبَوْلِ، والمني .