الْفَرْع

الْفَرْع


أصول الفقه
المقيس الذي يُعدَّى إليه الحكم بواسطة وصف جامع بينه، وبين المقيس عليه . يقال النبيذ فرع، والخمر أصل؛ فيقاس عليه في التحريم .
انظر : العدة لأبي يعلى، ١ /١٧٥، مختصر الروضة للطوفي، ص : ١٠٥، والبحر المحيط للزركشي، ٦ /٢٨٠، ٢٨٤ .
تعريفات أخرى :

  • الحكم الفقهي العملي كاستحباب رفع اليدين عند الركوع، وصفة الوضوء، والغسل الواجب .
  • ما ثبت حكمه بطريق ظني، فيقال الفروع في مقابل الأصول . ومنه تفريقهم في باب الاجتهاد، والتقليد بين الأصول التي لا تثبت بالظن، والفروع التي يقبل فيه الدليل الظني .