الْفَرْق

الْفَرْق


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح سُؤَالُ الْفَرْق

سُؤَالُ الْفَرْق

إبداء خصوصية في الأصل هي شرط لكون الوصف علة، ولا توجد في الفرع، أو بيان مانع في الفرع غير موجود في الأصل، فتنتفي التسوية بينهما في الحكم . كقول المالكي في الهبة : "يحصل بها الملك بلا قبض؛ لأنها عقد تملُّك، فيحصل الملك فيه بالصيغة كالبيع ". فيورد الشافعي سؤال الفرق قائلاً : "المعاوضة تتضمن النزول عن الشيء بعوض، فتضمّن الإيجاب، والقبول الرضا من الجانبين بخلاف الهبة؛ فإنه نزول بغير عوض، فافتقر إلى القبض ليدل على الرضا ".
انظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه، 4/148، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 3/282، والإحكام للآمدي، 4/103، والبحر المحيط للزركشي، 378/7.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند المتقدمين على المعارضة في الأصل، أو المعارضة في الفرع .
  • يطلق عند بعضهم على مجموع المعارضة في الأصل، وفي الفرع .