الْفِرْكُ

الْفِرْكُ


الفقه
الْفِرْكُ -بكسر الفاء، وفتحها - بُغْضُ الزوج زوجته، وكُرْهُه إياها، ومن أمثلته وجوب حسن عشرة الزوج لزوجته، والنهي عن فركها بدون مسوغ شرعي . قال تعَالَى : ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯالنساء :١٩، وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ." مسلم :1469.
انظر : الأم للشافعي، 5/113 و 117، الحاوي الكبير للماوردي، 9/102، الروض المربع للبهوتي، 3/126.