الْقَبَالَةُ

الْقَبَالَةُ


الفقه
اسم للمكتوب مما يلتزمه الإنسان من عمل، ودَيْن، وغير ذلك . ومن شواهده قول الزمخشري : "كل من تقبل بشيء مقاطعة، وكتب عليه بذلك كتاباً، فالكتاب الذي يكتب هو القَبالة بالفتح، والعمل قِبالة بالكسر؛ لأنه صناعة ." وقول الشافعي رحمه الله : "إذا تقبل الرجل الأرض من الرجل سنين، ثم أعارها رجلاً، أو أكراها إياه، فزرع فيها الرجل، فالعشر على الزارع، والقَبالة على المتقبل ."
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/208، الذخيرة للقرافي، 6/138، الأم للشافعي، 4/14.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق على الكفالة، والضمان .