الْقَبْضُ

الْقَبْضُ


الفقه
حِيَازَةِ الشَّيْءِ، وتسلُّمه بحسب حاله، وَالتَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فيه . ومن أمثلته قبض الوديعة بتسلمها من المودَع، وقبض العقار من البائع بالتخلية بينه، وبين المشتري .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/233، المغني لابن قدامة، 4/205.