الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
الكعبة المشرفة، أو جهتها التي يجب استقبالها في الصلاة . ومن شواهده قولهم : "التوجه إلى القِبلة شرط جواز الصلاة ."
القِبْلَةُ: الـجِهَةُ، يُقال: لَيْسَ لِفُلانٍ قِبْلَةٌ، أيْ: جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إلَيْها ويُقْبِلُ عَلَيْها. وتُطْلَقُ القِبْلَةُ على كُلِّ ما يُسْتَقْبَلُ مِن الأَشْياءِ ويُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، يُقال: أَيْنَ قِبْلَتُكَ، أيْ: الشَّيْءُ الذي تُرِيدُ التَّوجُّهَ إِلَيْهِ. وأَصْلُ القِبْلَةِ مِن الـمُقَابَلَةِ، وهي مُواجَهَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ. وجَمْعُ القِبْلَةِ: قِبْلات.
يَرِد مُصْطلَح (قِبْلَة) في الفقه في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: آداب قَضاءِ الحاجَةِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: الأَذان والإِقامَة، وباب: صِفَة الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الـمَريضِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وكتاب الصَّيْدِ والذَبائِحِ، باب: صِفَة الذَّبْحِ، وكتاب القَضاءِ، باب: آداب القاضِي، وغَيْر ذلك من الأبواب. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ مُضافاً، كَقَولِهِم:" أَهْلُ القِبْلَةِ "، وَالـمُراد بِهِم: أَهْلُ دِينِ الإِسْلامِ.
قبل
الكعبة المشرفة، أو جهتها التي يجب استقبالها في الصلاة.
* مختار الصحاح : (ص 560)
* لسان العرب : (11/534)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 85)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 55)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 267) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِبْلَةُ فِي اللُّغَةِ: الْجِهَةُ، يُقَال: أَيْنَ قِبْلَتُكَ؟ وَاَلَّتِي يُصَلَّى إلَيْهَا، وَالْحَالَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الإِْنْسَانُ مِنَ الاِسْتِقْبَال، يُقَال: مَا لِكَلاَمِهِ قِبْلَةٌ، ثُمَّ صَارَتْ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً فِي الْكَعْبَةِ 42 الْمُشَرَّفَةِ لاَ يُفْهَمُ مِنْهَا غَيْرُهَا (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الشَّطْرُ:
2 - شَطْرُ كُل شَيْءٍ نِصْفُهُ، وَالشَّطْرُ الْقَصْدُ وَالْجِهَةُ، قَال تَعَالَى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (2) أَيْ قَصْدَهُ وَجِهَتَهُ (3) .
وَالشَّطْرُ أَعَمُّ مِنَ الْقِبْلَةِ.
ب - النَّحْوُ:
3 - النَّحْوُ الْقَصْدُ، تَقُول: نَحَوْتُ نَحْوَ الشَّيْءِ - مِنْ بَابِ قَتَل - إذَا قَصَدْتُهُ (4) .
وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْقِبْلَةِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِبْلَةِ:
أَوَّلاً: تَشْرِيعُ التَّوَجُّهِ فِي الصَّلاَةِ إلَى الْكَعْبَةِ:
4 - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ، فَفَرِحَتِ الْيَهُودُ بِذَلِكَ، وَكَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ قِبْلَةَ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ يَدْعُو اللَّهَ، وَيَنْظُرُ إلَى السَّمَاءِ، رَجَاءَ أَنْ يَنْزِل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَلَّذِي سَأَل، فَأَنْزَل اللَّهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَل وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . (5) أَيْ حَوِّل وَجْهَك نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَارْتَابَ الْيَهُودُ، فَأَنْشَئُوا يَقُولُونَ: قَدِ اشْتَاقَ الرَّجُل إلَى بَيْتِ أَبِيهِ، وَمَا لَهُمْ حَتَّى تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ، يُصَلُّونَ مَرَّةً وَجْهًا وَمَرَّةً وَجْهًا آخَرَ؟ وَفَرِحَ الْمُشْرِكُونَ، وَقَالُوا: إنَّ مُحَمَّدًا قَدِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ عَلَى دِينِكُمْ، وَقَال الْمُنَافِقُونَ: مَا بَالُهُمْ كَانُوا عَلَى قِبْلَةٍ زَمَانًا، ثُمَّ تَرَكُوهَا، وَتَوَجَّهُوا إلَى غَيْرِهَا، وَقَال الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَهْل مَكَّةَ: تَحَيَّرَ عَلَى مُحَمَّدٍ دِينُهُ فَتَوَجَّهَ بِقِبْلَتِهِ إلَيْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّكُمْ أَهْدَى مِنْهُ، وَيُوشِكُ أَنْ يَدْخُل فِي دِينِكُمْ، فَأَنْزَل اللَّهُ الآْيَاتِ: {سَيَقُول السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} (6) وَالآْيَاتِ بَعْدَهَا (7) } .
ثَانِيًا: اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّوَجُّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . (8)
وَالاِسْتِقْبَال لاَ يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ: رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَل الْكَعْبَةِ وَقَال: هَذِهِ الْقِبْلَةُ (9) ، مَعَ حَدِيثِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (10) فَلاَ تَصِحُّ صَلاَةُ قَادِرٍ عَلَى اسْتِقْبَالِهَا بِدُونِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَاحْتُرِزَ بِالْقَادِرِ عَنِ الْعَاجِزِ كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَمَّنْ يُوَجِّهُهُ وَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ، وَغَرِيقٍ عَلَى لَوْحٍ يَخَافُ مِنَ اسْتِقْبَالِهِ الْغَرَقَ، وَمَنْ خَافَ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ دَابَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ انْقِطَاعًا عَنِ الرُّفْقَةِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.
وَعِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ، بِحَيْثُ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلاَةِ إلَى الْقِبْلَةِ، لاِلْتِحَامِ الْجَيْشِ، وَالْحَاجَةِ إلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَالطَّعْنِ وَالضَّرْبِ وَالْمُطَارَدَةِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ رَاجِلاً وَرَاكِبًا إلَى الْقِبْلَةِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَى غَيْرِهَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ.
وَالتَّفْصِيل فِي: (اسْتِقْبَالٌ ف 9) (وَصَلاَةُ الْخَوْفِ ف 9) .
وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا مِنْ وُجُوبِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ: صَلاَةُ الْمُتَطَوِّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي: (اسْتِقْبَالٌ ف 9) .
ثَالِثًا: مَا يُجْزِئُ فِي الاِسْتِقْبَال:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الاِجْتِهَادُ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ غَابَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى رُؤْيَتِهَا لِبُعْدِهَا عَنْهُ، هَل فَرْضُهُ إصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوِ الْجِهَةُ؟ فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْعَيْنُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ الْجِهَةُ (11) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِقْبَالٌ ف 12 - 19) .
__________
(1) لسان العرب، ومغني المحتاج 1 / 142.
(2) سورة البقرة / 144.
(3) المصباح المنير.
(4) المصباح المنير.
(5) سورة البقرة / 144.
(6) سورة البقرة / 142 - 150.
(7) الدر المنثور في التفسير المأثور 1 / 359، تفسير الخازن 1 / 93، وتفسير البيضاوي 1 / 97.
(8) سورة البقرة / 144.
(9) حديث: " ركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 501) ومسلم (2 / 968) من حديث ابن عباس.
(10) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 111 ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.
(11) رد المحتار 1 / 287، والدسوقي 1 / 223، ونهاية المحتاج 1 / 408، والشرح الكبير مع المغني 1 / 489.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 301/ 32
انْظُرْ: تقبيل
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 303/ 32