الْقِبْلَةُ

الْقِبْلَةُ


الفقه أصول الفقه
الكعبة المشرفة، أو جهتها التي يجب استقبالها في الصلاة . ومن شواهده قولهم : "التوجه إلى القِبلة شرط جواز الصلاة ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/216، و 2/79، بداية المجتهد لابن رشد، 1/329، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :356.

التعريف اللغوي :


القِبْلَةُ: الـجِهَةُ، يُقال: لَيْسَ لِفُلانٍ قِبْلَةٌ، أيْ: جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إلَيْها ويُقْبِلُ عَلَيْها. وتُطْلَقُ القِبْلَةُ على كُلِّ ما يُسْتَقْبَلُ مِن الأَشْياءِ ويُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، يُقال: أَيْنَ قِبْلَتُكَ، أيْ: الشَّيْءُ الذي تُرِيدُ التَّوجُّهَ إِلَيْهِ. وأَصْلُ القِبْلَةِ مِن الـمُقَابَلَةِ، وهي مُواجَهَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ. وجَمْعُ القِبْلَةِ: قِبْلات.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قِبْلَة) في الفقه في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: آداب قَضاءِ الحاجَةِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: الأَذان والإِقامَة، وباب: صِفَة الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الـمَريضِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وكتاب الصَّيْدِ والذَبائِحِ، باب: صِفَة الذَّبْحِ، وكتاب القَضاءِ، باب: آداب القاضِي، وغَيْر ذلك من الأبواب. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ مُضافاً، كَقَولِهِم:" أَهْلُ القِبْلَةِ "، وَالـمُراد بِهِم: أَهْلُ دِينِ الإِسْلامِ.

جذر الكلمة :


قبل

المراجع :


مختار الصحاح : (ص 560) - لسان العرب : (11/534) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 85) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 55) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 267) -