الْقَبُولُ

الْقَبُولُ


الفقه
ما يصدر عن المتعاقد الثاني بعد إيجاب الأول، ويدل على الرضا بالعقد، قولاً، أو فعلاً، أو إشارة . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن اتصال إيجاب العقد، وقبوله بين المتعاقدين في مجلس العقد . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا . " قَالَ نَافِعٌ : " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ . " البخاري :2107.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/326، المجموع للنووي، 6/191، الإنصاف للمرداوي، 4/261.