الْقَطْع

الْقَطْع


علوم القرآن أصول الفقه
الكف عن القراءة مطلقاً، والانتقال منها إلى حالة أخرى غير القراءة
انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري، 1/239، شرح طيبة النشر لابن الجزري، ص :43، الإضاءة للضباع، ص :41

التعريف اللغوي :


البَتْرُ، تَقولُ: قَطَعْتُ العُضْوَ إِذَا بَتَرْتَهُ، وَأَصْلُ القَطْعِ: فَصْلُ وَإِبَانَةُ الشَّيءِ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ، يُقالُ: قَطَعْتُ الشَّيْءَ أَقْطَعُهُ قَطْعًا وَقَطِيْعَةً أَيْ فَصَلْتُهُ، وضِدُّهُ الوَصْلُ، وَالقِطْعَةُ: الحِصَّةُ المَفْصولَةُ مِنْ شَيْءٍ، وَيَأْتِي القَطْعُ بِمَعْنَى: الهَجْرِ وَالتَّفْرِيقِ، وَالتَّقاطُعُ: التَّهاجُرُ، وَمِنْ مَعانِي القَطْعِ أَيْضًا: البَتُّ والقَصُّ والعُبُورُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (قَطْعٍ) فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى مِنْهَا: كِتابُ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظوراتِ الإِحرامِ، وَكِتَابُ الذَّبائِحِ فِي بَابِ صِفَةِ الذَّكَاةِ، وَكِتَابِ الصَّيْدِ، وَكِتَابُ القِصَاصِ فِي شُروطِ القِصَاصِ، وَكِتَابِ حَدِّ الحِرابَةِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (تَرْكُ إِكْمَالُ العِبَادَةِ بَعْدَ الشُّروعِ فِيهَا) وَذَلِكَ فِي كِتابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ وَبَابِ خُطْبَةِ الجُمَعَةِ، وكِتَابِ الصِّيامِ فِي بَابِ مُفْسِداتِ الصَّوْمِ. وَيُطْلَقُ فِي كِتابِ الحِرابَةِ وَيُرادُ بِهِ: (التَّعَرُّضُ لِلنَّاسِ بِالسِّلاَحِ جَهْرا لِأَخْذِ مَالِهِمْ أَوْ لِقَتْلِهِمْ أَوْ لِإِرْهابِهِمْ) وَيُسَمَّى: حِرابَةً.

جذر الكلمة :


قطع

المراجع :


جمهرة اللغة : (2/ 915) - مقاييس اللغة : (5/ 101) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/ 159) - تاج العروس : (22/ 24) - مقاييس اللغة : 101/5 - التوقيف على مهمات التعاريف : 273/1 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 508/2 - الـمغني لابن قدامة : 287/8 - رد المحتار على الدر المختار : 440/1 -