السَّرِقَةُ

السَّرِقَةُ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
أخذ مُكَلَّف مالاً معصوماً لا شبهة فيه من حرزه مستتراً، أو على سَبِيلِ الِاسْتِخْفَاءِ . و من أمثلته معاقبة السارق، والسارقة بقطع اليد حال استيفاء شروط حد السرقة
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/211، بداية المجتهد لابن رشد، 2/334، المهذب للشيرازي، 2/177

التعريف اللغوي :


أَخْذُ شَيْءٍ لغيره في خَفاءٍ وسَتْرٍ، يُقال: سَرَقَ المالَ سَرَقاً وسَرِقَةً : إذا أَخَذَهُ في خُفْيَةٍ وحِيلَةٍ. فهو سارِقٌ. ويُقال: سَرَقَ أو اسْتَرَقَ السَّمْعَ: إذا تَسَمَّعَ سِرّاً ومُختَفِياً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سَرقة) في الفِقْهِ في كتاب الصَّلاة، باب: مُكروهات الصَّلاة، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ السَّرِقَة.

جذر الكلمة :


سرق

المراجع :


تهذيب اللغة : (8/307) - مقاييس اللغة : (3/154) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/230) - مختار الصحاح : (ص 146) - تاج العروس : (25/442) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/274) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 63) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 76) - التعريفات للجرجاني : (ص 118) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 193) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 59) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 224) - معجم لغة الفقهاء : (ص 243) - نضرة النعيم : (10/4633) -