قَطْعِيَّة أُصُولِ الْفِقْهِ

قَطْعِيَّة أُصُولِ الْفِقْهِ


أصول الفقه
الحكم بأن قواعد أصول الفقه كلها قطعية كأصول الدين، ولا تثبت إلا بالأدلة القطعية . وهي مسألة يذكرها الأصوليون، ويذكرون فيها خلافاً . والأكثر على أنها ظنية كالفقه المبني عليها . جاء في الإبهاج : "والمسألة علمية إذ هي من قواعد أصول الفقه، ولم يجز الشارع العمل بالظن في أصول الفقه كما نقله عن العلماء قاطبة الأبياري شارح البرهان حكاه عنه القرافي ". ومن ذلك قول ابن عاشور : "إن من كثُر استقراؤه، واطِّلاعه على أقضية الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - ومناظراتهم، وفتاواهم، وموارد النصوص الشرعية، ومصادرها حصل له القطع بقواعد الأصول، ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلّا الظّن ." والمحققون على أن منها القطعي، ومنها الظني .
انظر : نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، 3/1247 - 1248، الإبهاج للسبكي، 2/42، القطعية من الأدلة لمحمد دوكوري، ص :96، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، 3/19