قَفِيزُ الطَّحَّانِ

قَفِيزُ الطَّحَّانِ


الفقه
أن يَسْتَأجرَ شخصا ً، ليَطْحن لَهُ حِنْطة مَعْلُومَةً بقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقها . ومن شواهده حديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ - زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ - وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . البيهقي :11171.
انظر : المبسوط للسرخسي، 15/83 ، بداية المجتهد لابن رشد، 4/10 ، المغني لابن قدامة، 5/9.