الْقَفِيْزُ

الْقَفِيْزُ


الفقه أصول الفقه
مكيال يساوي اثني عشر صاعاً، ويعادل عند الجمهور في زماننا (26064) غراماً، وعند الحنفية (39138) غراماً . يشهد له حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا، وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتْ الشَّأْمُ مُدْيَهَا، وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا، وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ " شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ . مسلم : 2896. ومن أمثلته قفيز العراق .
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/119، الحاوي الكبير للماوردي، 5/228، معجم لغة الفقهاء للقلعه جي، ص : 238.

المعنى الاصطلاحي :


اسْمٌ لِمِكْيالٍ شَرْعِيٍّ قَدْرُهُ اثْنا عَشَرَ صاعًا، ويُساوِي بِالكَيْلِ المُعاصِرِ: ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ لِتْرًا، أو سِتَّةٌ وعِشْرُونَ كِيلُو جَرامٍ.

الشرح المختصر :


القَفِيزُ: مِكْيالٌ إِسْلامِيٌّ يُسْتَعْمَلُ في الوَزْنِ والكَيْلِ، وتُقَدَّرُ بِهِ كَثِيرٌ مِن الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ، وقد اشْتَهَرَ بِالعِراقِ أَثْناءَ العُصُورِ الإِسْلامِيَّةِ، وقَدْرُهُ: اثْنا عشَرَ صاعًا، أي: ثَلاثَةٌ وثَلاثونَ لِتْرًا.

التعريف اللغوي :


القَفِيزُ: مِكْيالٌ قَدِيمٌ بِالعِراقِ، وهو ثَمانِيَةُ مَكاكِيك، والمَكُّوكُ: صاعٌ ونِصْفٌ، وهو مُفْرَدٌ يُجْمَعُ على أَقْفِزَةٍ وقُفْزَانٍ، وهي كَلِمَةٌ مُعَرَّبَةٌ وأَصْلُها فَارِسِيٌّ. ويُطْلَقُ القَفِيزُ أيضاً على وِحْدَةٍ لِقِياسِ الطُّولِ والمِساحَةِ قَدْرُها: مِائَةٌ وأرْبَعَةٌ وأَرْبَعُونَ ذِراعاً، أو عُشْرُ جَرِيبٍ. ومِن مَعانِيه أيضاً: المَبْذَرُ أو مَوْضِعُ حِفْظِ البَذْرِ.

التعريف اللغوي المختصر :


القَفِيزُ: مِكْيالٌ قَدِيمٌ بِالعِراقِ، وهو ثَمانِيَةُ مَكاكِيك، والمَكُّوكُ: صاعٌ ونِصْفٌ، وهي كَلِمَةٌ مُعَرَّبَةٌ وأَصْلُها فَارِسِيٌّ. ويُطْلَقُ أيضًا على وِحْدَةٍ لِقِياسِ الطُّولِ والمِساحَةِ قَدْرُها: مِائَةٌ وأرْبَعَةٌ وأَرْبَعُونَ ذِراعًا.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَحُ (قَفِيز) في أَبْوابٍ مُخْتَلِفَةٍ مِن الفِقْهِ، منها: كتاب البُيوعِ، باب: شُرُوط البَيْعِ، وباب: بَيْع الثِّمارِ والأُصُولِ، وكتاب الضَّمانِ، باب: أَحْكام الضَّمانِ، وكتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنائِمِ. ويُطْلَقُ أيضاً ويُراد بِه: مِقْياسٌ مِن الطُّولِ قَدْرُهُ (144) ذِراعاً، أي: (88) مِتْراً. ومِقْياسٌ لِلْمِساحَةِ، وقَدْرُهُ: (360) ذِراعاً، يُساوِي بِالقِياسِ المُعاصِرِ (222) مِتْراً مُرَبَّعاً، ولَعَلَّهُم يُرِيدُونَ بذلك المِساحَةَ مِن الأَرْضِ التي تَسْتَوْعِبُ ذلك القَدْر من البَذْرِ. ويُسْتَعْمَلُ القَفِيزُ مُضافًا فَيُقال: قَفِيزُ الطَّحَّانِ، ويُراد بِه: مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ في الفِقْهِ، وهي: أن يُعْطِيَ الرَّجُلُ قَمْحَهُ لِلطَّحَّانِ لِيَطْحَنَهُ لَهُ ويأْخُذَ أُجْرَتَهُ قَفِيزًا مِن دَقِيقِهِ.

جذر الكلمة :


قفز

المراجع :


كشاف القناع : (3/97) - حاشية ابن عابدين : (3/260) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 152) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 79) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 258) - العين : (2/95) - تهذيب اللغة : (8/330) - مقاييس اللغة : (5/115) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/260) - مختار الصحاح : (ص 258) - لسان العرب : (5/395) -