الْقَلْب

الْقَلْب


أصول الفقه
الاستدلال بدليل الخصم على ضد ما ذهب إليه . وهو أحد الاعتراضات الواردة على الأدلة . ويذكر المصطلح في باب الاعتراضات الواردة على القياس، وله ثلاثة أنواع هي : الأول : إثبات ضد ما أثبته المستدل بالعِلّة نفسها من غير تغيير . والثاني : أن يلزم المعترض المستدل بأن يسوي بين الصورة التي حكم فيها بالقياس، وأخرى تماثلها . ولا يمكنه التسوية بينهما؛ لأنها خلاف مذهبه، ويسمى قلب التسوية . والثالث : أن يجعل العِلّة معلولا، والمعلول علة . ويقسمه بعضهم إلى قلب صريح، وقلب ضمني .
انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص : 14، الحدود للباجي، ص : 77، العدة لأبي يعلى، 5/1525، 1527، القواطع للسمعاني، 2/223.