الْقَلْبُ الصَّرِيح

الْقَلْبُ الصَّرِيح


أصول الفقه
أن يستدل المعترض بدليل المستدل على بطلان مذهبه صراحة . ومثال ذلك أن الشافعي إذا قال عن الرأس
انظر : البرهان لإمام الحرمين، 2/125، الواضح لابن عقيل، 2/274، تشنيف المسامع للزركشي، 3/351-355.