الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ

الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ


أصول الفقه
هي القواعد التي لا تدخل تحت قواعد أخرى . ومثل لها المؤلفون في القواعد الفقهية بقاعدة "لا ثواب إلا بنية "، وقاعدة "الأمور بمقاصدها "، وقاعدة "الضرر يزال ". وقد فرق بعض المعاصرين بين القواعد الكبرى، والقواعد الكلية بأن القواعد الكلية أقل عموماً من القواعد الخمس الكبرى، أو الست كما عدها بعضهم . ومثل للكبرى بما سبق، وللكلية بمثل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "، وقاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ".
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :230، الموافقات للشاطبي، 3/335، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي، 1/51، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو، ص :26
تعريفات أخرى :

  • قيل هي قواعد الدين الموضوعة أولاً، التي نزل بها القرآن على النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة، كملت بها القواعد التي وضع أصلها بمكة . مثل حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والنسل، وهي التي قالوا إنها لا يدخلها النسخ .