الْقَوْلُ بِالْمُوجِب

الْقَوْلُ بِالْمُوجِب


أصول الفقه
نوع من أنواع الاعتراض على الدليل يقصد به تسليم ما جعله المستدل موجبًا لدليله، على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه . مثل لو قال في القتل بالمثقل : "التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه ."، فيقول المعترض : "أنا قائل بموجب الدليل، فالتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، ولا يلزم معه القصاص؛ لأن الحكم لا يلزم من عدم المانع، بل من ثبوت المقتضي له، ودليلك غاية ما فيه انتفاء المانع . "
انظر : المحصول للرازي، 269/5، روضة الناظر لابن قدامة، 328/2، الإحكام للآمدي، 111/4، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، 131/3.