الاسْتِثْنَاءُ الْمُتَعَقّب لِلْجُمَل
أصول الفقه
هو الاستثناء الواقع بعد الجمل المركبة من الفعل، والفاعل، أو المبتدأ، والخبر المعطوف بعضها على بعض . مثل قوله تعالى : ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼالنور 4، 5.
انظر : الإحكام للآمدي، 2/300، 301، البحر المحيط للزركشي، 3/318، فصول البدائع للفناري، 2/128، 133.
تعريفات أخرى :
- الاستثناء الوارد بعد الألفاظ العامة المعطوف بعضها على بعض كلفظ المسلمين والعلماء . كقولهم : أوقفت هذا المال على العلماء، والطلاب، والأقارب، إلا الأغنياء . فهل يعود الاستثناء على الكل أو على الأقارب .