الْقِيَاسُ الْاِقْتِرَانِي

الْقِيَاسُ الْاِقْتِرَانِي


أصول الفقه
القياس المكون من مقدمتين، ونتيجة، وليس فيهما شرط، ولا تقسيم . وهو أحد نوعي القياس المنطقي، كقولنا : "كل عبادة لابد فيها من النية، والوضوء عبادة؛ فتكون النتيجة الوضوء لابد فيه من النية ".
انظر : رفع الحاجب لابن السبكي 1/310، 311، شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/7، الإبهاج لابن السبكي، 3/5، تشنيف المسامع للزركشي، 409/3.