قِيَاسُ التَّحْقِيق

قِيَاسُ التَّحْقِيق


أصول الفقه
القياس الذي يلحق فيه الفرع بأصل معين كقياس النبيذ على الخمر . وهو المعنى الذي قصده الماوردي حين نقل عن الشافعي أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي أقوى من قياس التحقيق
انظر : البحر المحيط للزركشي، 7/55-56، إجمال الإصابة للعلائي، 1/76-77.
تعريفات أخرى :

  • قياس الشبه الحكمي . وهو الذي يكون الشبه فيه بين الأصل، والفرع في الحكم، لا في الصورة والشكل، ومن أطلقه بهذا المعنى قسمه ثلاثة أقسام؛ أحدها