الْقِيَاسُ الْجَلِي

الْقِيَاسُ الْجَلِي


أصول الفقه
ما كانت العِلّة الجامعة فيه بين الأصل، والفرع منصوصاً عليها . كقياس الصبية على الصبي في الأمر بالصلاة . وقياس الفأرة على الهرة في الطهارة لورود النص على العِلّة في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات ." مالك :54، وأحمد :22528، أبو داود :75، والنسائي:68، وابن ماجه :367.
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 223/3، بيان المختصر للأصفهاني، 140/3، التقرير والتحبير لابن الأمير الحاج، 222/3، التحبير شرح التحرير للمرداوي، 3459/7.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على ما يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع .